احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة
المسألة ١. لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّيّ والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذميّ والمعاهد يعزّر لقتله، ويغرم المسلم دية الذمّيّ لهم.^
المسألة ٢. لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة، جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته، وقيل إنّ ذلك حدٌّ لا قصاص، وهو ضعيف.^^
^ لا فرق في عدم جواز قتل المسلم بالكافر [إلّا ما يستثنى في المسألة التالية] بين الذمّيّ والحربي والمستأمن وغيره، لإطلاق ما دلّ على عدم جواز القتل، الّذي مرّ في ضمن الشرط الثاني.
نعم لو كان محرّم القتل كالذميّ والمعاهد، يعزّر لقتله ويغرم المسلم دية الذمّيّ لهم، كما دلّت عليه صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يقاد مسلم بذميّ في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ على المسلم جنايته للذميّ، على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم» وقد مضى الكلام فيه عند دراسة الشرط الثاني.
^^ لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة
فهنا أقوال:
الأوّل: أنّه يقتل قصاصاً، بعد أن يردّ أولياء المقتول فاضل دية المسلم من دية الذمّيّ. وهو خيرة الشيخ في «النهاية»، وسلّار في «المراسم»، وابن حمزة في «الوسيلة».---)