احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٣ - شرائط الشهود الذين يحضرون استيفاء القصاص
المسألة ٩: ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يُحضِر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزّر فاعله.^
^ شرائط الشهود الذين يحضرون استيفاء القصاص
ذكر في المتن أنّه ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يُحضِر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بالأُمور الثلاثة التالية:
١. عرفان مواقع القصاص وشرائطه.
٢. إقامة الشهادة إذا حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه.
٣. اعتبار الآلة لئلّا تكون مسمومة موجبة لفساد البدن عند الغُسل أو الدفَن.
وقد تبع في ذلك صاحب «الشرائع» حيث قال: وينبغي للإمام أن يُحضِر- عند الاستيفاء- شاهدين فطنين احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة. ويعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، خصوصاً في قصاص الطرف.[١]
والتعبير ب «ينبغي» في المتن و «الشرائع» يدلّ على أنّه من باب---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٩.