احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٧ - القصاص في الشعر
(--- ٢. القصاص مطلقاً نبت أو لا.
هذا كلّه مع قطع النظر عن الروايات والظاهر ممّا ورد انتفاء القصاص مطلقاً وثبوت الدية إذا لم ينبت، وإليك ما ورد:
١. ما رواه مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذ نبتت فثلث الدية»[١].
والرواية ظاهرة في عدم القصاص، وقد فرّقت بين نبات اللحية وعدم نباتها، غير أنّ الرواية ضعيفة ففي السند محمد بن الحسن بن شمّون، قال عنه النجاشي: أبو جعفر، بغدادي، واقف ثم غلا، وكان ضعيفاً جدّاً فاسد المذهب، وأُضيفت إليه أحاديث في الوقف، عاش مائة وأربع عشرة سنة.
وفيه- أيضاً- عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصمّ، قال عنه النجاشي:
المسمعي، بصريٌّ، ضعيف، غال، ليس بشيء.
قال العلّامة: له كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذّابة أهل البصرة.
وعلى هذا فلا يحتجّ بمثل هذه الرواية.
فإن قلت: قد رواها الصدوق بسنده عن السكوني.
قلت: في طريق الفقيه والفهرست إليه الحسين بن يزيد النوفلي، وقد حكم في جامع الرواة بضعف الطريق.---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.