احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة
(--- وإن أبيت إلّاعن وجود الضعف في الطريق نقول: إنّ للشيخ طريقاً آخر إلى عليِّ بن الحسن بن فضّال وهو طريق صحيح ذكره الأردبيلي[١].
ثم إنّ السيد الخوئي صحّح الرواية بوجه آخر، وقال: إنّ الكتب الّتي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب الّتي كانت عند النجاشي، وبما أنّ للنجاشي إلى تلك الكتب طريقاً آخر معتبر، فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة[٢].
وأمّا طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن فضّال فكالتالي: قال: أخبرنا محمد بن جعفر[٣] في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد[٤] عن علي بن الحسن بكتبه[٥]، فلاحظ.
هذا كلّه حول السند، وأمّا الدلالة فلا تخلو من إشكال لوجود التنافي بين الصدر والذيل، أمّا الصدر، فظاهر قول السائل: هل للنساء قود أو عفو؟
وجواب الإمام بقوله: «لا»، هو حرمان النساء مطلقاً من القصاص، حتّى وإن تقربن بالأب، وظاهر قوله: «وذلك للعصبة» هو إرث كلّ مَن يتقرّب بالأب إلى المقتول، فيشمل الأخوات من الأب.
على أنّ راوي الرواية- أعني: علي بن الحسن- يقول: «وهذا خلاف---)
[١]. جامع الرواة: ٢/ ٥٠٥، ولاحظ التهذيب: ١/ ٢٦، برقم ٦.
[٢]. مباني تكملة المنهاج: ٢/ ١٢٨.
[٣]. النحوي التميمي شيخ النجاشي.
[٤]. ابن عقدة المتوفى ٣٣٣ ه.
[٥]. رجال النجاشي برقم ٦٧٤.