احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٥ - لو كان بعض الأولياء غائبا أو مجنونا أو صغيرا
المسألة ١٥: إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب بعض، فعن الشيخ قدس سره: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار.
ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه، ولو كان صغيراً ففي رواية: انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.^
^ لو كان بعض الأولياء غائباً أو مجنوناً أو صغيراً
في المسألة فروع:
١. إذا كان للمقتول أولياء غير محجورين شركاء في القصاص لكن كان بعضهم غائباً.
٢. لو كان بعض الأولياء مجنوناً أو صغيراً.
٣. لو كان ولي الدم صغيراً أو كان الجميع صغاراً.
وإليك دراسة الفروع:
أمّا الفرع الأوّل: فلو كان للقتيل أولياء كاملون لا يُولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص، فإن كان الجميع حاضرين فهو، وإن حضر بعض وغاب الباقون فقد مرّ في المسألة السابعة عن الشيخ أنّ: للحاضر الاستيفاء بشرط---)