احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٩ - لو قلع ذو عينين عين أعور
(--- ويؤيّد ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «في عين الأعور الدية كاملة»[١].
ويؤيّده أيضاً خبر[٢] أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في عين الأعور الدية»[٣].
ومن المعلوم أنّ الاقتصاص بعين واحدة استيفاء لنصف الدية، ولا يمكن رد النصف الثاني إلّابالاقتصاص من العين الأُخرى وهو اعتداء فينتقل إلى الدية، وبذلك يعلم قوّة ما في المتن حيث قال: والأقوى ثبوته.
الفرع الثالث: لو قلنا بوجوب ردّ نصف الدية فهل يتعيّن الاقتصاص بعين واحدة وردّ نصف الدية، أو يتخيّر المجنيّ عليه بين هذا وأخذ دية كاملة؟
والثاني هو الأقوى لرواية محمد بن قيس الماضية.
الفرع الرابع: ما ذكر من ردّ نصف الدية يختصّ بما إذا كانت العين عوراء خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللَّه، لا فيما إذا قلعت قصاصاً. قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللَّه، الدية كاملة.[٤]
وذلك لأنّ منصرف قوله: «في عين الأعور الدية كاملة» هو ما إذا كانت كذلك خلقة أو بآفة سماوية، لا ما إذا أُدب بقلع إحدى عينيه، إذ ليس في قلعها إلّا نصف الدية.
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٢]. لمكان علي بن أبي حمزة في السند.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.
[٤]. الخلاف: ٥/ ٢٣٥- ٢٣٦، المسألة ٢٢.