احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٤ - لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة
المسألة ١٦. لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأي جهة؛ وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه؛ ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.^
^ لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة
الأساس في هذه المسألة هو نفسه ما في سابقتها، وهو أنّ الميزان مقدار الجرح طولًا وعرضاً، لا العضو بما هو هو، وعلى هذا يترتّب عليه الفروع التالية: فتارة تكون المساحة في كلا الرأسين متساويين، و أُخرى يكون رأس المجنيّ عليه أكبر، وثالثة على العكس، وهنا فرع رابع راجع إلى إيضاح البعض يأتي حكمه آخر المسألة، وإليك البيان:
١. لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس واتّضح بياض العظم، وافترضنا مساواة رأسيهما في المساحة، فللمجنيّ عليه الاقتصاص بلا زيادة ولا نقيصة، وهو مخيّر بالابتداء من أي جهة شاء.
قال العلّامة: فلو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس: فإن تساويا في القدر فُعل به ذلك[١].---)
[١]. قواعد الأحكام: ٣/ ٦٤٣.