احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣ - لا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم
المسألة ٢: لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.^
المسألة ٣. يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الأُمّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أُمّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الأُمّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.^^
(--- والحديث محمول على بيان المصداق، كما احتمله في «الجواهر»، وقال: ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.[١]
^ لا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم
وجه عنوان المسألة هو احتمال أنّ سقوط القصاص عن الأب القاتل يختصّ بما إذا كانا متكافئين في الدين كمسلمين أو كافرين، وأمّا إذا كانا غير متكافئين، كما إذا كان الأب كافراً والابن مسلماً، فالقول بالسقوط يحتاج إلى دليل. والظاهر أنّ إطلاق ما مضى من الروايات كاف للحكم بالسقوط في هذه الصورة أيضاً؛ ففي صحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقاد والد بولده»،[٢] وفي خبر الفضيل بن يسار: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله»[٣]، إلى غير ذلك من الروايات.
[١]. جواهر الكلام: ٤٢/ ١٧٠.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.