احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٠ - الفرع السادس لو قطع الرجل من لا رجل له
(--- أقول: إنّ الترتيب في الرجلين لم يرد في الرواية وإنّما ذكره في «الخلاف»، وفي المتن فيه وجهان ومقتضى إطلاق الرواية عدم اعتبار المماثلة من هذه الجهة حيث قال: «والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد» ورعاية الترتيب أحوط.
الفرع الخامس: لو قطع اليد اليسرى مَن لم تكن له يسرى
إذا قطع اليد اليسرى ولم تكن له يد يُسرى فهل تقطع اليمنى لأجل اليسرى؟ فقد عرفت أنّه لم يأت في كلام الأصحاب لكن في «الجواهر» يمكن استفادته من النص والفتوى.
ولعلّ وجهه أنّه إذا لم يقتصّ من اليد اليمنى، فإمّا أن ينتقل إلى الدية أو إلى الرجل؛ والأوّل خلاف ما في الرواية حيث جاء في رواية حبيب قوله: «إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمّ تجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها». ومثله الثاني لقوله فيها: «اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد»، والمفروض وجود اليد في المقام. نعم مع عدمهما يقطع الرجل كما مرّ.
الفرع السادس: لو قطع الرِّجل مَن لا رجل له
لو قطع الرِّجْلَ، من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل؟ قال صاحب الجواهر: يمكن قطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان، عكس الأُولى---)