احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٧ - الصورة الأولى لو كان النقص في طرف الجاني
وهنا فروع:
الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتصّ شيئاً، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه، أو لا يقتص وعليه الدية، أو يقتص ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه، والمسألة مشكلة مرّ نظيرها.^
^ في الفرع صورتان هما:
١. إذا قطع من كانت يده ناقصة بأصبع أو أصبعين يداً كاملة، فهل له على الجاني أخذ دية ما نقص من يد الجاني؟
٢. لو قطع الصحيحُ الناقص، فهل تقطع يد الجاني الصحيحة، بعد أخذ دية ما نقص من المجنيّ عليه أو لا؟
وإليك دراسة الصورتين:
الصورة الأُولى: لو كان النقص في طرف الجاني
إذا كان النقص في طرف الجاني، كما لو كانت يده ناقصة بأصبع وقد---)