احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٨ - في ثبوت اللوث
(--- وقال المحقّق: ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء.[١]
وقال يحيى بن سعيد: ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه، فإن تساويا فعليهما.[٢]
إلى غير ذلك من الكلمات، فالجميع يُشعر بأنّ الحكم قيد وجود اللوث، أي الأمارة الظنّية على وجود القتل الصادر من المنتمين إلى قبيلة واحدة أو قبيلتين، وعندئذٍ يتوجّه أمر القسامة إلى من فيه اللوث.
أمّا الروايات:
١. روى سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلًا في القرية أو بين قريتين؟ قال: «يقاس بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت»[٣].
٢. ما رواه محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قضى أمير المؤمنين في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه».[٤]
وقال في «الوسائل» بعد نقل الرواية: لعلّه محمول على وجود---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٣.
[٢]. الجامع للشرائع: ٥٨٣.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٤. ورواه الكليني والشيخ أيضاً عن الحلبي.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٥.