احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١ - الشهادة بالقتل يجب أن تكون صريحة غير مبهمة
المسألة ١. يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة، نحو قوله: «قتله بالسيف»، أو «ضربه به فمات»، أو «أراق دمه فمات منه»، ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل. نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»، يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا.^
^ الشهادة بالقتل يجب أن تكون صريحة غير مبهمة
إنّ الشهادة على ما يوجب القتل كسائر الموضوعات يجب أن تكون صريحة أو ظاهرة في نظر العرف في الموجب، وتكون عارية عن الإبهام والإجمال والاحتمال المساوي للاحتمال الآخر، كل ذلك لأنّ اعتبار البيّنة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة عن الواقع كشفاً وثوقيّاً مفيداً للاطمئنان، ولا يحصل ذلك إلّاإذا كانت عارية عن الإبهام والإجمال والاحتمال.
نعم لا يعتدّ ببعض الاحتمالات الخارجة عن دائرة فهم العرف فإنّها وسوسة لا يعتنى بها.
فإذا قال: ضربه بالسيف فمات، لا يحتمل العرف إلّاأنّه مات بضرب السيف، لا عامل آخر، ولذلك يقول المحقّق: ولا تقبل الشهادة بالقتل إلّاصافية عن الاحتمال، كقوله: ضربه بالسيف فمات، أو فقتله، أو فأنهر دمه فمات---)