احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - الأمر الثاني الذي يثبت به القود البينة
(--- أمّا الأوّل: أي ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة الرجال، سواء أكانت الجناية في النفس أو الطرف، وتكفي شهادة عدلين منهم، لإطلاق حجّية البيّنة.
وأمّا الفرع الثاني: أي عدم ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة النساء منفردات. ويدلّ عليه الروايات التالية:
١ روى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا الدم».[١]
٢. ما رواه إبراهيم الخارقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم».[٢]
٣. ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود».[٣]
٤. ما رواه موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود».[٤] وأمّا الفرع الثالث:- أي عدم ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة النساء منضمّات إلى الرجال- ففيه خلاف، فقد ذهب الشيخ إلى عدم ثبوته---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٧.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٨.