احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٠ - قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
(--- الزائدة إلى الجاني.
٢. يقتصّ من الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ الحكومة.
وقد اختار المحقّق في المقام الوجه الثاني حيث قال: وإن كانت الزيادة في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزيادة ودون الكفّ وكان في الكفّ الحكومة.[١]
ولكنّه قدس سره اختار في موضع آخر الوجه الأوّل، فقد سبق منه قدس سره في الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء قوله في المسألة الثانية عشرة:
وكذا لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع،[٢] وقد اعتمد فيه على رواية الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، فلاحظ.[٣]
وإلى ما ذكرنا يشير صاحب «الجواهر» اعتراضاً على المحقّق: «وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في كلامهم باعتبار الفتوى به تارة (في البحث السابق) والإعراض عنه أُخرى كما في المقام».[٤]
وأمّا المصنّف فقد استقرب في المقام نفس ما اختاره المحقّق،---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣٩.
[٢]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣٣.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١.
[٤]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٤٠٤.