احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٦ - اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص
الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى، وكذا العكس.^
^ اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص
قد نشأ من اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة في مورد الإصبع واليد اختلاف الحكم من حيث جواز الاقتصاص وعدمه في الصور التالية:
١. تقطع الإصبع الأصلية بمثلها.
٢. تقطع الإصبع الزائدة بمثلها.
٣. لا تقطع الأصلية بالزائدة سواء اتّحدتا في المحلّ أو لا.
٤. لا تقطع الزائدة بالأصلية مع اختلاف المحلّ.
٥. لا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس.
٦. لا تقطع الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى وبالعكس.
أمّا الجواز في الأُوليين فلوجود المماثلة، كما هي واضحة.
وأمّا عدم الجواز في الصورة الثالثة فلأجل وجود الكمال في---)