احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٥ - الفرع الثالث لو اختلفت اليدان من حيث القوة والضعف
المسألة ٦. يعتبر التساوي في المحل مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار. ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره.
ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به، وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان. ولو قطع اليسرى ولم تكن له اليسرى، فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال. والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأُذن والحاجب وغيرها مشكل، وإن لا يخلو من وجه سيّما اليسرى من كلّ باليمنى.^
^ في المسألة فروع:
١. اعتبار التساوي في المحل مع وجوده، فاليمين باليمين ... إلخ.
٢. عدم اعتبار التساوي فلو لم يكن له يمين، قطعت يساره.
٣. ولو لم تكن له يدان قطعت رجله على رواية.
٤. إذا قطع من ليس له يدان، اليد اليمنى، فهل تتعيّن الرجل اليمنى أو لا؟
وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في قطع اليد اليسرى؟
٥. لو قطع اليد اليسرى ولم تكن له يُسرى، تقطع اليمين ومع عدمهما تقطع الرِّجْل.---)