احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠١ - الفرع الثالث إذا عادت وكانت ناقصة أو متغيرة
(--- بسنّ متغيّرة، وملاحظة التفاوت مع الدية الكاملة، نقله في التنقيح الرائع والمسالك قولًا.[١]
ومعنى ذلك أنّ من قلعت سنّه، يفرض عبداً ويقوّم تارة مع السنّ التامّة، وأُخرى مع السنّ المتغيّرة في حالة واحدة. فإن كان التفاوت بين القيمتين بالربع مثلًا، يحكم بدفع ربع الدية الكاملة إلى من قلعت سِنُّه.
٢. يراد به التفاوت فيما بين كونه مقلوع السنّ مدّة ثمّ نبتت متغيّرة وبين كونه بسنّ في تلك المدّة وبعدها غير متغيّرة. وهذا هو خيرة الفاضل المقداد، قال: فيحتمل أن يقال: تفاوت ما بين دية مقلوع السنّ مدّة ثم نبتت متغيّرة وبين كونه بسنّ في تلك المدّة وبعدها غير متغيّرة، لأنّه نقص حصل في تلك المدّة فلا يهدر.[٢] ومثله المسالك.[٣]
وعلى كلّ تقدير فلا شكّ في لزوم الأرش مع العود متغيّرة.
[١]. لاحظ: التنقيح الرائع: ٤/ ٤٥٧؛ ومسالك الأفهام: ١٥/ ٢٩٠. وقد نقل في الجواهر المطبوع مصحفّاً، فجاء فيها« وبها متغيرة في الدية» والصحيح ما أثبتناه بتصرّف يسير من المسالك، ومثلها عبارة التنقيح، فلاحظ.
[٢]. التنقيح الرائع: ٤/ ٤٥٧.
[٣]. لاحظ: مسالك الأفهام: ١٥/ ٤٥٧.