احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - حكم القصاص بين الذميين حكمه بين المسلمين
المسألة ٣. يقتل الذمّيّ بالذمّيّ وبالذمّيّة مع ردّ فاضل الدية، والذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّيّ من غير ردّ الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما، وبالعكس.^
^ حكم القصاص بين الذمّيين حكمه بين المسلمين
فعلى هذا يظهر حكم الفروع التالية:
١. لو قتل الذمّيّ ذمّياً يقتل به، لقوله سبحانه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».
٢. لو قتل الذمّيّ ذمّيّة، يقتل بها بعد ردّ فاضل الدية، لأنّ دية الذمّيّة نصف دية الذمّيّ، كما أنّ دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم.
٣. تقتل الذمّيّة بالذمّيّة أخذاً بقوله سبحانه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» وتقتل الذمّيّة بالذمّيّ من غير رجوع عليها بالفضل، كما هو الحال في قصاص المسلمة بالمسلم.
روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول:
يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً».[١]
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٤٨ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.