احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٥ - القصاص في الشعر
المسألة ٢٦. في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل، وإن لا يخلو من وجه، نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.^
^ القصاص في الشعر
إذا جنى على شعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ففي المسألة قولان:
١. القصاص إذا لم ينبت والدية إذا نبت.
٢. القصاص مطلقاً وهو الظاهر من المتن.
أمّا القول الأوّل: فقد اختاره المحقّق والعلّامة في كتابيه.
قال المحقّق: ويثبت (القصاص) في الحاجبين وشعر الرأس واللحية، فإن نبت فلا قصاص.[١]
ومراد المحقّق من الحاجبين الشعر النابت على العظم، ولذلك لم يقل:
وشعر الحاجبين، بخلاف المتن فإنّه استعمل الحاجب في العظم وأضاف لفظ الشعر إليه وقال: شعر الحاجب، والنتيجة واحدة، فإنّ المراد إذهاب الشعر لا الجناية في العظم، وعلى هذا فقد فصّل المحقّق بين الإنبات وعدمه فلا قصاص في الأوّل بخلاف الثاني، فإنّه يكشف عن الجناية في المنبت فصارت سبباً لعدم الإنبات.---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣٦.