احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٣ - القصاص في الأسنان
المسألة ٣٣. في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولا يقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصلية بالزائدة، ولا الزائدة بالأصلية، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.^
^ القصاص في الأسنان
السنّ هو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين، اثنا عشر منها في مقاديم الفم: ثنيّتان من فوق وهما وسطها، ورباعيتان خلفهما، ونابان خلفهما، ومثلها من أسفل فيكون المجموع اثنا عشر سناً. والمآخير ستة عشر، أربع ضواحك من كلّ جانب واحد، واثنتا عشر طواحن من كلّ جانب ثلاثة.
ففي الجميع القصاص بالنص، أي قوله سبحانه: «وَ السِّنَّ بِالْسِّنِّ» لكن بشرط التساوي في المحلّ، والتساوي في الأصالة والزيادة، ويترتّب عليه الفروع التالية:
١. لا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس.
٢. لا يقلع ما في اليمين باليسار وبالعكس.
٣. ولا تقلع الثنيّة[١]، بالرباعية[٢] والناب.---)
[١]. الثنيّة: هي أسنان مقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.
[٢]. الرباعية: هي السن الّتي بين الثنيّة والناب.