احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٣ - الفرع الأول القصاص في الشفرين
المسألة ٤٠. في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيّب، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة. نعم لا يقتصّ الصحيحة بالشلّاء.
والقصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وفي رواية غير معتمد عليها إن لم يؤد إليها الدية قطع لها فرجه. وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليها الدية.^
^ في المسألة فروع:
١. ثبوت القصاص في الشفرين وفي إحداهما.
٢. حكم الاقتصاص من الصحيحة بالشلّاء.
٣. إذا كان الجاني رجلًا.
٤. لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته.
وإليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: القصاص في الشفرين
المراد من الشفرين هو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.
والدليل على ثبوت القصاص فيهما إطلاق الأدلّة، من غير مقيّد.---)