احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٤ - في حلق الشعر من محل الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة
المسألة ١١. إذا أُريد الاقتصاص حُلقَ الشعرُ عن المحل إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محل الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأُخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل.^
^ في حلق الشعر من محل الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة
ذكر المصنّف في هذه المسألة أُموراً ثلاثة:
١. إذا أُريد الاقتصاص حُلق الشعرُ من المحلّ إن كان يمنع من سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وذلك لأنّ التعذيب الزائد ممنوع شرعاً، وإبقاء الشعر على المحلّ موجب له.
٢. لأجل تشخيص مقدار الجراحة يربط الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء، ثم يقاس بخيط وشبهه ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأُخرى.
وعبارة المصنّف هي ذاتها عبارة صاحب الشرائع ولكنّ المحقّق اقتصر على تعيين طول الجراحة، وكان عليه تحديد العرض، ولذلك أضاف المصنّف إليه قوله: ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً.---)