احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٤ - في عدم اشتراط التساوي في الذكورة والأنوثة
المسألة ٣. لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ.^
(--- بالعبدِ».[١] وما ورد حوله من الروايات.
وأمّا الرابع: فهو من الشرائط العامّة للتكليف من غير فرق بين باب وآخر.
^ في عدم اشتراط التساوي في الذكورة والأُنوثة
لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة فيقتصّ للرجل من المرأة، ولا يؤخذ الفضل ويقتصّ لها من الرجل بعد رد التفاوت في الطرف، وقد مضى الكلام فيه في مبحث: «القول في الشرائط المعتبرة في القصاص» المسألة ٢.
روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: «جراحات الرجال والنساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وأصبع المرأة بأصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية، ضعفت دية الرجل على دية المرأة».[٢]
وبما أنّا استوفينا البحث هناك فلا حاجة إلى دراسته مرّة ثانية.
[١]. البقرة: ١٧٨.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١.