احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر
(--- ٢. الحبس حتى يموت فيه لما ورد في صحيح زرارة من قوله عليه السلام:
«ويحبس الآمر بقتله بالحبس حتى يموت».[١]
ولا يخفى أنّ الوجه الثاني هو الأقوى والأحوط، وذلك لأنّ إكراه المكره لا يسلب الاختيار عن المباشر، فإنّه هو قدّم قتل الرجل على قتله وإلّا كان في وسعه أن يعكس.
نعم ورد في مرفوعة عبد الرحمن بن الحجاج أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلّافي ثلاثة: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اؤتمن أمانة فذهب بها.[٢]
لكن الحصر فيها إضافيّ وقد ورد الحبس في موارد أُخرى، فالسارق في المرحلة الثالثة يسجن،[٣] وروي: أنّ عليّاً كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا.[٤]
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الحديث ١.
[٣]. لاحظ: الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ١ و ٣ وغيرهما.
[٤]. الوسائل: ١٣، الباب ٧ من أبواب كتاب الحجر، الحديث ١ و ٣.