احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - الأول التساوي في الحرية والعبودية
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي أُمور:
الأوّل: التساوي في الحرية والرقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ، وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.^
^ الأوّل: التساوي في الحرية والعبودية
يشترط في القصاص التساوي في الحرّية والعبودية، لقوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنْثىَ بِالأُنْثىَ»[١].
ويترتّب على ذلك الفروع الأربعة التالية:
الأوّل: إذا قتل الحرّ حرّاً، قتل به، لصريح الآية المذكورة.
الثاني: إذا قتلت الحرّة حرّة يقتص من القاتلة، إذا لم يتراضوا على الدية، لصريح الآية أيضاً.
الثالث: إذا قتل الحرّ حرّةً، يجوز لأولياء الحرّة قتل الحرّ، لكن بشرط رد فاضل ديته، إلى ورثته.---)
[١]. البقرة: ١٧٨.