احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٧ - الفرع الثاني الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون من الدية
(--- مطلق مَن يتقرّب بها على الأقوى، كالأخوال والخالات، وقد صرّح الشيخ في النهاية بذلك، وقال: بأن الدية يستحقها كل من يتقرب من جهة الأب خاصّة، ذكراً كان أو انثى ولا يستحقها الإخوة والأخوات من قبل الأُم ولا أحد من أرحامها.[١]
فما وجه هذا الاستثناء في إرث الدية دون إرث القصاص؟
والدليل عليه وجود روايات تدل على حرمانهم:
١. صحيحة عبداللَّه بن سنان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ الدية يرثها الورثة [على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين] إلّاالإخوة من الأُم والأخوات من الأُم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً».[٢]
٢. ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قال: «الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّاالإخوة من الأُم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً»[٣].
٣. ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «لا يرث الإخوة من الأُم من الدية شيئاً».[٤]
فقد دلّت الروايات على حرمان الإخوة والأخوات من الأُم من---)
[١]. النهاية: ٦٧٣.
[٢]. الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤.
[٤]. الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٥.