احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤١ - الأول هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟
(--- ٢. ما إذا لم يعلم حدّ الجناية واحتملت سرايتها عرضاً وعمقاً، وإن لم يحتمل سرايتها إلى النفس.
٣. ما إذا احتملت سراية الجناية إلى النفس، سواء علم حدّها أو لا.
والظاهر شمول الرواية للصورتين الأخيرتين، بل الصورة الأخيرة هي القدر المتيقّن.
استدلّ للوجه الثاني بإطلاق قوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»[١].
وقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»[٢].
بناءً على إطلاق الآيتين الشامل للحالين، وفيه تأمّل واضح.
ثم إنّ المحقّق- كما مرّ- قال باستحباب الصبر، ومعنى ذلك جواز الاقتصاص مع عدم الصبر، ولعلّ وجهه وراء إطلاق الآيتين، أصالة البراءة من وجوب الصبر، أو أصالة عدم حصول السراية، لكن الظاهر وجوب الصبر لعدم الإطلاق في الآيتين، وكون المورد هو القدر المتيقّن من الموثّقة.
وبعبارة أُخرى: الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم حدّ الجناية لاحتمال سعتها إلى أن تندمل، لا ما إذا علم الحدّ ولكن احتملت سرايتها إلى النفس كما هو محلّ البحث.---)
[١]. المائدة: ٤٥.
[٢]. البقرة: ١٩٤.