احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٧ - الشرط الخامس البلوغ
(---
الشرط الخامس: البلوغ
لا يقتل الصبي بقتل صبي ولا بالغ؛ لأنّ البلوغ شرط، فقد مضى كلام الشيخ في «الخلاف» حول المجنون والصبي.
ويدلّ عليه:
١. قول علي عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ».[١]
٢. صحيح ابن مسلم: «عمد الصبي وخطأه واحد».[٢]
٣. خبر إسحاق بن عمّار: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة». وفي نسخة: «يحمل على العاقلة».[٣]
٤. ومضت رواية أبي البختري وفيها: «... والصبي الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم».[٤]
وهذه الروايات تركّز على شرطية البلوغ غير أنّ المشهور أنّ بلوغ الصبي بإتمام خمس عشرة سنة، إلّاأنّه قد وردت في المقام روايات تخالف الضابطة التي ذكرناها و إليك دراستها:
أ. يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً.---)
[١]. الوسائل: ١، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ١١.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.