احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - الفرع الأول في ثبوت القود على السكران الآثم
المسألة ٦. في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر- إن خرج به عن العمد والاختيار- تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود.
نعم لو شكّ في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد، وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى عليه، وفي الأعمى تردّد.^
^ في المسألة فروع:
١. السكران الآثم في شرب الخمر إذا قتل نفساً بلا اختيار.
٢. نفس الصورة إذا شُكّ في زوال الاختيار.
٣. إذا شرب المسكر من غير إثم.
٤. من شرب كلّ ما يسلب العمد والاختيار.
٥. النائم إذا قتل شخصاً، وهكذا المغمى عليه.
٦. الأعمى إذا قتل شخصاً.
وإليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: في ثبوت القود على السكران الآثم
إذا شرب المسكر وكان آثماً في شربه، وقتل شخصاً خارجاً عن الاختيار، فهل عليه القود أو لا؟---)