احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٥ - الفرع الرابع لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته
(--- وفي الكافي مكان «امرأته»: «امرأة»، ومكان «لا غرمته»: «لأغرمنّه».
وقد وصف المصنّف الرواية بغير المعتمد عليها؛ وذلك لأنّ عبد الرحمن بن سيابة لم يوثّق، وربما تتوهّم وثاقته لكونه في أسانيد كامل الزيارات، وقد علمت عدم كفايتها في إثبات الوثاقة.
نعم كان الرجل أميناً ماليّاً للإمام الصادق عليه السلام حيث دفع إليه أموالًا ليقسّمها في عيالات من أُصيب مع عمّه زيد، فلو عُمل بالرواية فيقتصر على محلّه مع أنّ الحديث لا صلة له بالمتن حيث إنّ الموضوع هو الجناية على الشفرين، والوارد في الحديث الجناية على فرج امرأته، ومن المعلوم أنّ الفرج أعمّ من الشفرين، خصوصاً أنّ الموضوع هو الزوجة على نسخة الوسائل، فالانتقال منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل.
الفرع الرابع: لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته
لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته، لا قصاص عليها لعدم الموضوع، فينتقل إلى الدية.