احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٣ - الفرع الرابع لو عفا بعض الأولياء مجانا
(--- أن يقتصر بهذا المقدار، ولكنّه أضاف إلى العنوان قوله: إذا لم يؤدّ الباقون فاضل الدية.
فقد حاول بهذه الضميمة أن يحمل هذه الروايات على صورة عدم أداء فاضل الدية.
وعلى كلّ تقدير فالذي هو صريح في سقوط القود ما يلي:
١. ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً عليه السلام كان يقول: «مَن عفا عن الدم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية»[١].
٢. ما رواه الصدوق قال: قد روي أنّه: إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود.[٢]
والحديثان صريحان في سقوط القود بعفو البعض.
وأمّا الظاهرة فكالتالي:
١. ما رواه عبدالرحمن- في حديث- قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجلان قتلا رجلًا عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: «إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا»[٣].---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.