احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٩ - قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
(--- ١. لو قطع كفّه وكان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في محلٍّ واحد.
٢. لو كانت الزائدة في الجاني خاصّة وكانت خارجة عن الكفّ.
٣. تلك الصورة لكن كانت الإصبع الزائدة في سمت الأصابع منفصلة.
٤. لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة.
٥. لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية.
وإليك دراسة الصور.
الأُولى: إذا كان لقاطع الكفّ إصبع زائدة وللمقطوع كذلك، يثبت القصاص لتحقّق التساوي في الزائدة ومحلّها كما هو المفروض، دون ما إذا كانت الزيادة لأحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى، ودون ما إذا كانت لأحدهما إبهام زائد وللآخر خنصر زائد، لما مرّ من شرطية اتّحاد المحلّ.
الصورة الثانية: إذا كانت الإصبع الزائدة للجاني خاصّة وكانت خارجة عن الكف- بأن تكون على الذراع مثلًا- اقتصّ منه أيضاً؛ لأنّ الزيادة لا تمنع من استيفاء الحق؛ لأنّ محلّها على الذراع، فلا تزاحم قطع الكفّ.
الصورة الثالثة: تلك الصورة ولكن كانت الزيادة للجاني في سمت الأصابع منفصلة، فهنا وجهان:
١. يقطع الكفّ مع الأصابع الأصلية والزائدة، غاية الأمر يدفع دية---)