احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٥ - لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة
(--- ٢. لو كان رأس المجنيّ عليه أكبر[١] من رأس الجاني، بأن يكون رأسه- مثلًا- شبرين والجاني شبراً واحداً. فيسلخ جملة رأسه أي بمقدار شبر ويبقى شبرٌ آخر فيؤخذ الغرامة، وإليه يشير المصنّف بقوله: لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة.
وهذه الفقرة شاهد على أنّ الصحيح في عبارة المتن كون رأس المجنيّ عليه أكبر لا أصغر كما ورد فيه.
٣. ولو كان رأس المجنيّ عليه أصغر[٢] من رأس الجاني، كأن يكون رأسه شبراً ورأس الجاني شبرين، فيقتصّ من الجاني بمقدار جنايته ولا يسلخ جميع رأسه، لما ذكرنا من أنّ الميزان هو مقدار الجناية لا العضو.
٤. ولو شجّه في رأسه مثلًا بضربة واحدة فكان أثرها في بعضها الإيضاح خاصّة والحارصة في البعض الآخر، فإن أراد أخذ الدية فله دية الموضحة فقط، إذ لا تتفاوت ديتها بتفاوت الشجّة طولًا وقصراً.
وإن أراد القصاص استوفى في الموضحة، وفي الباقي مثله[٣].
ولا يخفى سقوط «مثله» في عبارة المصنّف، والعبارة الواضحة هي ما ذكره العلّامة في «القواعد»: ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة، والباقي على الوجه الّذي وقعت الجناية عليه.[٤]
[١]. و في المتن: أصغر، و هو تصحيف.
[٢]. و في المتن: أكبر، و هو تصحيف كذلك.
[٣]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٦٤.
[٤]. لاحظ: قواعد الأحكام: ٣/ ٦٤٤( الهامش).