احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٢ - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة
(--- عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت هل للنساء قود أو عفو؟ قال: «لا، وذلك للعصبة».[١]
ثم إنّ الشيخ بعدما روى هذه الرواية قال: قال علي بن الحسن (بن فضّال): هذا خلاف ما عليه أصحابنا، ولأجل ذلك حمله صاحب الوسائل على التقية.
والاستدلال بالحديث رهن دراسة سنده ودلالته.
أمّا السند فقد استشكل الشهيد الثاني على الرواية وقال: وفي الطريق (طريق الشيخ إلى ابن فضّال) ضعف، ولم يذكر وجه الضعف، إلّاأن يكون الضعف في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال الّذي أخذ الشيخ الحديث من كتابه، ففي طريقه إليه أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير، هكذا في الفهرست.
أمّا الأوّل فهو ثقة لأنّه من مشايخ النجاشي وهو لا يروي إلّاعن ثقة وعرّفه في كتابه بقوله: أبو عبداللَّه شيخنا المعروف بابن عبدون، له كتب وكان قويّاً في الأدب. وأمّا علي بن محمد بن الزبير فهو وإن لم يرد في حقّه مدح ولا ذم، ولكنّه من مشايخ الإجازة يروي عنه الشيخ أكثر الأُصول بواسطة أحمد بن عبدون، ولعلّ هذا المقدار يكفي في الاعتماد على الرواية.---)
[١]. الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٦.