احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - دية المرأة في الأطراف تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث
(--- قال: «جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين».[١]
٤. ما رواه جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم، في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»[٢].
الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ الموضوع هو الجمع بين البلوغ والتجاوز، منها:
١. ما رواه ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: «تقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل»[٣].
٢. ما رواه الحلبي، قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: «الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة، والإصبع بالإصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية»[٤].---)
[١]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٨٧، ولاحظ الكافي: ٧/ ٣٠٠.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٤.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب القصاص في الطرف، الحديث ٦. ولاحظ الوسائل: ٢٩ طبعة آل البيت عليهم السلام، ففي طبعة المكتبة الإسلامية، سقط.