احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦ - لو اشترك اثنان أو أكثر في القتل يجوز للولي الاقتصاص منهم
(--- رجل، قال: «يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءُوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»[١]، أي يأخذ من كلّ تسعة أعشار الدية.
٣. عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا، قال: «إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ..... إلخ».[٢]
٤. وعن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلًا، قال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، و إن شاءُوا تخيّروا رجلًا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير، عشر الدية، كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم».[٣]
وظاهر الرواية هو التخيير بين قصاص الجميع و قصاص الواحد، ولكنّه من باب المثال، فإذا جاز التخيير في هذه الصورة، ففي غيرها بوجه أولى.
٥. عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا؟ قال:
«يقتلان إن شاء أهل المقتول و يرد- على إهلهما- دية واحدة».[٤]
و ينافي ما ذكرنا من الروايات ما يلي:---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٦.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١١.