كتاب الخمس
(١)
الأمر السابع الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح
٧ ص
(٢)
الجهة الأولى في أصل وجوب الخمس في فاضل الأرباح على الإجمال
١١ ص
(٣)
الشبهة الأولى
١٧ ص
(٤)
الشبهة الثانية
٢٣ ص
(٥)
الشبهة الثالثة
٢٥ ص
(٦)
الشبهة الرابعة
٢٧ ص
(٧)
الجهة الثانية في مفاد روايات التحليل
٢٩ ص
(٨)
الرواية الأولى
٣٣ ص
(٩)
الرواية الثانية
٣٦ ص
(١٠)
الرواية الثالثة
٣٧ ص
(١١)
الرواية الرابعة
٣٧ ص
(١٢)
الرواية الخامسة
٣٩ ص
(١٣)
الرواية السادسة
٤٠ ص
(١٤)
الرواية السابعة
٤٢ ص
(١٥)
الرواية الثامنة
٤٣ ص
(١٦)
الرواية التاسعة
٤٤ ص
(١٧)
الرواية العاشرة
٤٦ ص
(١٨)
الرواية الحادية عشرة
٤٨ ص
(١٩)
الرواية الثانية عشرة
٥٣ ص
(٢٠)
الرواية الثالثة عشرة
٥٤ ص
(٢١)
الرواية الرابعة عشرة
٥٤ ص
(٢٢)
الرواية الخامسة عشرة
٥٧ ص
(٢٣)
الرواية السادسة عشرة
٥٨ ص
(٢٤)
الرواية السابعة عشرة
٥٩ ص
(٢٥)
الرواية الثامنة عشرة
٦٠ ص
(٢٦)
الرواية التاسعة عشرة
٦١ ص
(٢٧)
الرواية العشرون
٦٢ ص
(٢٨)
نتيجة البحث عن أخبار التحليل
٦٢ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة في الكلام حول الروايات الدالة على الخمس
٦٥ ص
(٣٠)
الرواية الأولى
٦٦ ص
(٣١)
الرواية الثانية
٦٦ ص
(٣٢)
الرواية الثالثة
٦٧ ص
(٣٣)
الرواية الرابعة
٦٧ ص
(٣٤)
الرواية الخامسة
٦٨ ص
(٣٥)
الرواية السادسة
٦٨ ص
(٣٦)
الرواية السابعة
٦٩ ص
(٣٧)
الرواية الثامنة
٦٩ ص
(٣٨)
الرواية التاسعة
٦٩ ص
(٣٩)
الرواية العاشرة
٧٠ ص
(٤٠)
الرواية الحادية عشرة
٧٢ ص
(٤١)
الرواية الثانية عشرة
٧٣ ص
(٤٢)
الرواية الثالثة عشرة
٧٣ ص
(٤٣)
الرواية الرابعة عشرة
٧٤ ص
(٤٤)
الرواية الخامسة عشرة
٧٤ ص
(٤٥)
الرواية السادسة عشرة
٧٥ ص
(٤٦)
الرواية السابعة عشرة
٨٣ ص
(٤٧)
الجهة الرابعة في استثناء مؤونة التحصيل
٨٥ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة في استثناء مؤونة الصرف
٩١ ص
(٤٩)
المسألة الأولى
٩٥ ص
(٥٠)
المسألة الثانية
٩٦ ص
(٥١)
المسألة الثالثة
٩٩ ص
(٥٢)
الجهة السادسة في عدم اختصاص وجوب الخمس في الفائدة بأرباح المكاسب وعمومه الفائدة لمطلق الشامل لمثل الهدايا والهبات والجوائز ونظائرها
١٠١ ص
(٥٣)
النقطة الأولى
١٠١ ص
(٥٤)
التقريب الأول
١٠١ ص
(٥٥)
الاعتراض الأول
١٠٢ ص
(٥٦)
الاعتراض الثاني
١٠٧ ص
(٥٧)
الاعتراض الثالث
١٠٩ ص
(٥٨)
الاعتراض الرابع
١١٢ ص
(٥٩)
التقريب الثاني
١١٥ ص
(٦٠)
النقطة الثانية
١١٩ ص
(٦١)
النقطة الثالثة
١٢٥ ص
(٦٢)
الجهة السابعة في موارد خاصة من أنواع الوارد المالي
١٤١ ص
(٦٣)
المورد الأول المال الموصى به
١٤٣ ص
(٦٤)
المورد الثاني المال الموقوف
١٤٥ ص
(٦٥)
المورد الثالث المال المنذور
١٤٧ ص
(٦٦)
المورد الرابع المهر وعوض الخلع
١٤٩ ص
(٦٧)
المورد الخامس الأرش ودية الجنايات
١٥٣ ص
(٦٨)
المورد السادس نماء الأموال بالزيادة العينية
١٥٥ ص
(٦٩)
المقام الأول في الزيادة المنفصلة
١٥٦ ص
(٧٠)
المقام الثاني في الزيادة المتصلة
١٥٦ ص
(٧١)
المورد السابع زيادة القيمة السوقية
١٥٩ ص
(٧٢)
المسألة الأولى
١٦٧ ص
(٧٣)
المسألة الثانية
١٦٩ ص
(٧٤)
الفرض الأول
١٦٩ ص
(٧٥)
الفرض الثاني
١٧١ ص
(٧٦)
الفرض الثالث
١٧٤ ص
(٧٧)
المسألة الثالثة
١٧٧ ص
(٧٨)
المورد الثامن الوارد المالي الحاصل بعنوان الخمس أو الزكاة
١٧٩ ص
(٧٩)
المورد التاسع أجرة العبادات
١٨٥ ص
(٨٠)
مطالب تكميلية حول خمس الفائدة
١٨٧ ص
(٨١)
المطلب الأول في الفائدة المتعددة المصادر
١٨٩ ص
(٨٢)
المسألة الأولى
١٩١ ص
(٨٣)
المسألة الثانية هل يختلف الأمر في احتساب الفوائد على الطريقة المجموعية بين تعدد النشاطات الاقتصادية كما وكيفا، وبين اتحادها؟
٢٠٧ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة كيف يحتسب خمس الأرباح التدريجيةبناء على الطريقة المجموعية في احتساب الخمس؟
٢٠٩ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الفوائد والأرباح غير المستقرة
٢١١ ص
(٨٦)
المسألة الأولى
٢١٣ ص
(٨٧)
المسألة الثانية
٢٢١ ص
(٨٨)
الوجه الأول
٢٢١ ص
(٨٩)
الوجه الثاني
٢٢٢ ص
(٩٠)
الوجه الثالث
٢٢٣ ص
(٩١)
المطلب الثالث في رأس المال التجاري
٢٢٥ ص
(٩٢)
الوجه الأول
٢٢٥ ص
(٩٣)
الوجه الثاني
٢٢٦ ص
(٩٤)
الوجه الثالث
٢٢٧ ص
(٩٥)
الوجه الرابع
٢٢٨ ص
(٩٦)
الوجه الخامس
٢٢٩ ص
(٩٧)
الوجه السادس
٢٣٠ ص
(٩٨)
الوجه السابع
٢٣٣ ص
(٩٩)
المطلب الرابع في تحديد مبدأ السنة المالية
٢٣٥ ص
(١٠٠)
القول الأول
٢٣٥ ص
(١٠١)
القول الثاني
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس في زمان تعلق وجوب الخمس بالفوائد
٢٥٣ ص
(١٠٣)
الجهة الأولى
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية
٢٥٩ ص
(١٠٥)
الجهة الثالثة
٢٦٤ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تحديد المؤونة المستثناة وتفاصيلها
٢٦٩ ص
(١٠٧)
الموضوع الأول في تحديد المؤونة المستثناة
٢٧١ ص
(١٠٨)
مؤونة التحصيل
٢٧٢ ص
(١٠٩)
مؤونة الصرف
٢٧٥ ص
(١١٠)
الموضوع الثاني في تفاصيل مؤونة الصرف المستثناة
٢٨١ ص
(١١١)
المسألة الأولى في مؤونة الصرف التي تفضل عن مؤونة السنة
٢٨٣ ص
(١١٢)
المسلك الأول
٢٨٧ ص
(١١٣)
المسلك الثاني
٢٩٧ ص
(١١٤)
المسلك الثالث
٢٩٩ ص
(١١٥)
المسألة الثانية في أن الملاك في المؤونة المستثناة فعلية الصرف أو فعلية الاستهلاك
٣٠٣ ص
(١١٦)
المسألة الثالثة
٣٠٧ ص
(١١٧)
المسألة الرابعة
٣١٣ ص
(١١٨)
المسألة الخامسة هل يحتسب الدين من المؤونة؟
٣١٧ ص
(١١٩)
القسم الأول
٣١٧ ص
(١٢٠)
القسم الثاني
٣١٩ ص
(١٢١)
القسم الثالث
٣١٩ ص
(١٢٢)
القسم الرابع
٣٢٠ ص
(١٢٣)
القسم الخامس
٣٢١ ص
(١٢٤)
المطلب الأول
٣٢١ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني
٣٢٢ ص
(١٢٦)
المطلب الثالث
٣٢٤ ص
(١٢٧)
المسألة السادسة في موارد جبر الخسارة بالربح
٣٢٧ ص
(١٢٨)
القول الأول
٣٢٨ ص
(١٢٩)
القول الثاني
٣٢٩ ص
(١٣٠)
القول الثالث
٣٣١ ص
(١٣١)
القول الرابع
٣٣٢ ص
(١٣٢)
القول الخامس
٣٣٣ ص
(١٣٣)
المسألة السابعة في كيفية تعلق الخمس بالمال
٣٣٥ ص
(١٣٤)
الجهة الأولى
٣٣٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية
٣٣٩ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة
٣٤١ ص
(١٣٧)
المرحلة الأولى
٣٤٢ ص
(١٣٨)
المرحلة الثانية
٣٤٤ ص
(١٣٩)
المرحلة الثالثة
٣٥٤ ص
(١٤٠)
الجهة الرابعة
٣٥٩ ص
(١٤١)
أولا أدلة الوجه الأول
٣٦١ ص
(١٤٢)
الدليل الأول
٣٦١ ص
(١٤٣)
الدليل الثاني
٣٦٢ ص
(١٤٤)
الدليل الثالث
٣٦٥ ص
(١٤٥)
الدليل الرابع
٣٦٨ ص
(١٤٦)
الدليل الخامس
٣٧١ ص
(١٤٧)
ثانيا أدلة الوجه الثاني
٣٧٥ ص
(١٤٨)
ثالثا أدلة الوجه الثالث
٣٨٧ ص
(١٤٩)
الدليل الأول
٣٨٧ ص
(١٥٠)
الدليل الثاني
٣٩١ ص
(١٥١)
الدليل الثالث
٣٩٤ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في مصرف الخمس وأصناف المستحقين
٤٠١ ص
(١٥٣)
البحث الأول في من يملك الخمس
٤٠٣ ص
(١٥٤)
الدليل الأول
٤٠٧ ص
(١٥٥)
الدليل الثاني
٤١٠ ص
(١٥٦)
الدليل الثالث
٤١٠ ص
(١٥٧)
الدليل الرابع
٤١٢ ص
(١٥٨)
الأدلة
٤١٥ ص
(١٥٩)
الأول آية الخمس
٤١٥ ص
(١٦٠)
الثاني الروايات
٤١٦ ص
(١٦١)
الثالث الإجماع
٤٢١ ص
(١٦٢)
البحث الثاني في من له الولاية على الخمس
٤٢٥ ص
(١٦٣)
البحث الثالث في عدد السهام
٤٢٧ ص
(١٦٤)
البحث الرابع في كيفية الصرف في السهام
٤٣٣ ص
(١٦٥)
البحث الخامس في تحديد أصحاب السهام
٤٣٧ ص
(١٦٦)
الدليل الأول
٤٤٦ ص
(١٦٧)
الدليل الثاني
٤٤٨ ص
(١٦٨)
الدليل الثالث
٤٥٠ ص
(١٦٩)
نقد الأدلة التي سقناها لتعميم العنوان للمنتسب بالأم
٤٩٦ ص
(١٧٠)
البحث السادس في شرائط الطوائف الثلاثة الأخيرة من أصحاب الخمس
٥٠١ ص
(١٧١)
المرحلة الأولى في شرائط الاستحقاق
٥٠١ ص
(١٧٢)
المرحلة الثانية في أولويات الاستحقاق
٥١٥ ص
(١٧٣)
البحث السابع في إثبات النسب الهاشمي
٥١٧ ص
(١٧٤)
المطلب الأول(الأصل عند الشك)
٥١٧ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني(طرق إثبات النسب)
٥١٨ ص
(١٧٦)
المطلب الثالث
٥٢٠ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث في كيفية صرف الخمس
٥٢٩ ص
(١٧٨)
البحث الأول في مقدار الصرف في السهام
٥٣٣ ص
(١٧٩)
البحث الثاني في كيفية صرف الخمس في زمن الغيبة
٥٣٩ ص
(١٨٠)
الأقوال في كيفية صرف سهم الإمام في زمن الغيبة
٥٤٠ ص
(١٨١)
حكم سهام الأصناف الثلاثة
٥٥١ ص
(١٨٢)
البحث الثالث موقع الخمس في النظام المالي للدولة الإسلامية
٥٥٩ ص
(١٨٣)
الفهرس
٥٦٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص

كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٩ - الأمر السابع الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح

الأمْرُ السَّابع‌

الفَاضِلُ عَنْ مَؤُونَةِ السَّنَةِ مِنَ الأَربَاح‌

وفيه جهات من البحث:

أوّلًا: في أصل وجوب الخمس في فاضل الأرباح على الإجمال.

ثانياً: في مفاد روايات التحليل.

ثالثاً: في الكلام حول الروايات الدالّة على عدم تحليل الخمس.

رابعاً: في استثناء مؤونة التحصيل.

خامساً: في استثناء مؤونة الصرف.

سادساً: في عدم اختصاص وجوب الخمس في الفائدة بأرباح المكاسب.

سابعاً: في موارد خاصّة من أنواع الوارد الماليّ.