كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦٩ - الرواية التاسعة
الرواية السابعة
ما رواه العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:" لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: ياربّ اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس"[١].
الرواية مرسلة، ولكنَّ دلالتها على عدم تحليل الخمس تامة، وهي قريبة المضمون مع صحيحة أبي بصير السابقة.
الرواية الثامنة
ما رواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، قال:
" إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال"[٢].
سند الرواية غير تام، لكنَّ دلالتها على عدم تحليل الخمس واضحة، وفي ذكر كون الخمس فريضة لهم إلى جانب التعرّض إلى حرمة الصدقة عليهم تصريح بعدم تحليل الخمس.
الرواية التاسعة
روى الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (ع)، إنّه قال:" إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالًا، ما أُريد بذلك إلّا أن تطهروا"[٣].
[١] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٢] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١، الحديث ١.
[٣] . المصدر السابق، الحديث ٢.