كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٠٩ - الدليل الأول
تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل"[١].
وروى العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، أنّهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال:" الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه فإنّ الله يقول: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وكل شيء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيباً، فمن وصلهم بشيء فما يدعون له أكثر مما يأخذون منه"[٢].
وروى أيضاً عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى، قال:" الخمس لله وللرسول وهو لنا"[٣].
وروى أيضاً عن عيسى بن عبدالله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد (ع) قال: قال:" إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال"[٤].
وروى عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال:" يؤدّي خمسنا ويطيب له"[٥].
[١] . المصدر السابق، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢] . تفسير العياشي ٦٦: ٢، وفي الوسائل، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٣٣.
[٣] . المصدر السابق، وفي الوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١٨.
[٤] . المصدر السابق: ٦٨، وفي الوسائل عن الفقيه، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١، الحديث ٢.
[٥] . المصدر السابق، وفي الوسائل عن الشيخ بسند صحيح، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١، الحديث ٨، غير أنّ فيه« خمساً».