كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٦٣ - الدليل الثاني
فإنّ الظاهر كون المراد خمس الغنيمة، فيكون ظاهراً في الكسر المشاع في العين. ونظيره أيضاً:
رابعاً: ما رواه الشيخ- أيضاً- بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في الغنيمة، قال:" يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك"[١]. ونظيره كذلك:
خامساً: ما رواه الكلينيّ من حديث الركاز الذي وجده الرجل، إلى أن قال:" فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (ع) أمره، قال لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك .."[٢] الحديث. وأصرح من ذلك:
سادساً: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (ع):" على كل امريء غنم أو اكتسب: الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق قلنا منه دانق، إلّا من أحللناه من شيعتنا ..."[٣] الحديث.
وهو الظاهر من مرسلة حماد:
سابعاً: عن العبد الصالح قال:" الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك .."[٤]. ونظيرها:
[١] . المصدر السابق، الحديث ١٠٤.
[٢] . المصدر السابق، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] . المصدر السابق، الباب ٨، الحديث ٨.
[٤] . المصدر السابق، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٨.