كتاب الخمس
(١)
الأمر السابع الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح
٧ ص
(٢)
الجهة الأولى في أصل وجوب الخمس في فاضل الأرباح على الإجمال
١١ ص
(٣)
الشبهة الأولى
١٧ ص
(٤)
الشبهة الثانية
٢٣ ص
(٥)
الشبهة الثالثة
٢٥ ص
(٦)
الشبهة الرابعة
٢٧ ص
(٧)
الجهة الثانية في مفاد روايات التحليل
٢٩ ص
(٨)
الرواية الأولى
٣٣ ص
(٩)
الرواية الثانية
٣٦ ص
(١٠)
الرواية الثالثة
٣٧ ص
(١١)
الرواية الرابعة
٣٧ ص
(١٢)
الرواية الخامسة
٣٩ ص
(١٣)
الرواية السادسة
٤٠ ص
(١٤)
الرواية السابعة
٤٢ ص
(١٥)
الرواية الثامنة
٤٣ ص
(١٦)
الرواية التاسعة
٤٤ ص
(١٧)
الرواية العاشرة
٤٦ ص
(١٨)
الرواية الحادية عشرة
٤٨ ص
(١٩)
الرواية الثانية عشرة
٥٣ ص
(٢٠)
الرواية الثالثة عشرة
٥٤ ص
(٢١)
الرواية الرابعة عشرة
٥٤ ص
(٢٢)
الرواية الخامسة عشرة
٥٧ ص
(٢٣)
الرواية السادسة عشرة
٥٨ ص
(٢٤)
الرواية السابعة عشرة
٥٩ ص
(٢٥)
الرواية الثامنة عشرة
٦٠ ص
(٢٦)
الرواية التاسعة عشرة
٦١ ص
(٢٧)
الرواية العشرون
٦٢ ص
(٢٨)
نتيجة البحث عن أخبار التحليل
٦٢ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة في الكلام حول الروايات الدالة على الخمس
٦٥ ص
(٣٠)
الرواية الأولى
٦٦ ص
(٣١)
الرواية الثانية
٦٦ ص
(٣٢)
الرواية الثالثة
٦٧ ص
(٣٣)
الرواية الرابعة
٦٧ ص
(٣٤)
الرواية الخامسة
٦٨ ص
(٣٥)
الرواية السادسة
٦٨ ص
(٣٦)
الرواية السابعة
٦٩ ص
(٣٧)
الرواية الثامنة
٦٩ ص
(٣٨)
الرواية التاسعة
٦٩ ص
(٣٩)
الرواية العاشرة
٧٠ ص
(٤٠)
الرواية الحادية عشرة
٧٢ ص
(٤١)
الرواية الثانية عشرة
٧٣ ص
(٤٢)
الرواية الثالثة عشرة
٧٣ ص
(٤٣)
الرواية الرابعة عشرة
٧٤ ص
(٤٤)
الرواية الخامسة عشرة
٧٤ ص
(٤٥)
الرواية السادسة عشرة
٧٥ ص
(٤٦)
الرواية السابعة عشرة
٨٣ ص
(٤٧)
الجهة الرابعة في استثناء مؤونة التحصيل
٨٥ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة في استثناء مؤونة الصرف
٩١ ص
(٤٩)
المسألة الأولى
٩٥ ص
(٥٠)
المسألة الثانية
٩٦ ص
(٥١)
المسألة الثالثة
٩٩ ص
(٥٢)
الجهة السادسة في عدم اختصاص وجوب الخمس في الفائدة بأرباح المكاسب وعمومه الفائدة لمطلق الشامل لمثل الهدايا والهبات والجوائز ونظائرها
١٠١ ص
(٥٣)
النقطة الأولى
١٠١ ص
(٥٤)
التقريب الأول
١٠١ ص
(٥٥)
الاعتراض الأول
١٠٢ ص
(٥٦)
الاعتراض الثاني
١٠٧ ص
(٥٧)
الاعتراض الثالث
١٠٩ ص
(٥٨)
الاعتراض الرابع
١١٢ ص
(٥٩)
التقريب الثاني
١١٥ ص
(٦٠)
النقطة الثانية
١١٩ ص
(٦١)
النقطة الثالثة
١٢٥ ص
(٦٢)
الجهة السابعة في موارد خاصة من أنواع الوارد المالي
١٤١ ص
(٦٣)
المورد الأول المال الموصى به
١٤٣ ص
(٦٤)
المورد الثاني المال الموقوف
١٤٥ ص
(٦٥)
المورد الثالث المال المنذور
١٤٧ ص
(٦٦)
المورد الرابع المهر وعوض الخلع
١٤٩ ص
(٦٧)
المورد الخامس الأرش ودية الجنايات
١٥٣ ص
(٦٨)
المورد السادس نماء الأموال بالزيادة العينية
١٥٥ ص
(٦٩)
المقام الأول في الزيادة المنفصلة
١٥٦ ص
(٧٠)
المقام الثاني في الزيادة المتصلة
١٥٦ ص
(٧١)
المورد السابع زيادة القيمة السوقية
١٥٩ ص
(٧٢)
المسألة الأولى
١٦٧ ص
(٧٣)
المسألة الثانية
١٦٩ ص
(٧٤)
الفرض الأول
١٦٩ ص
(٧٥)
الفرض الثاني
١٧١ ص
(٧٦)
الفرض الثالث
١٧٤ ص
(٧٧)
المسألة الثالثة
١٧٧ ص
(٧٨)
المورد الثامن الوارد المالي الحاصل بعنوان الخمس أو الزكاة
١٧٩ ص
(٧٩)
المورد التاسع أجرة العبادات
١٨٥ ص
(٨٠)
مطالب تكميلية حول خمس الفائدة
١٨٧ ص
(٨١)
المطلب الأول في الفائدة المتعددة المصادر
١٨٩ ص
(٨٢)
المسألة الأولى
١٩١ ص
(٨٣)
المسألة الثانية هل يختلف الأمر في احتساب الفوائد على الطريقة المجموعية بين تعدد النشاطات الاقتصادية كما وكيفا، وبين اتحادها؟
٢٠٧ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة كيف يحتسب خمس الأرباح التدريجيةبناء على الطريقة المجموعية في احتساب الخمس؟
٢٠٩ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الفوائد والأرباح غير المستقرة
٢١١ ص
(٨٦)
المسألة الأولى
٢١٣ ص
(٨٧)
المسألة الثانية
٢٢١ ص
(٨٨)
الوجه الأول
٢٢١ ص
(٨٩)
الوجه الثاني
٢٢٢ ص
(٩٠)
الوجه الثالث
٢٢٣ ص
(٩١)
المطلب الثالث في رأس المال التجاري
٢٢٥ ص
(٩٢)
الوجه الأول
٢٢٥ ص
(٩٣)
الوجه الثاني
٢٢٦ ص
(٩٤)
الوجه الثالث
٢٢٧ ص
(٩٥)
الوجه الرابع
٢٢٨ ص
(٩٦)
الوجه الخامس
٢٢٩ ص
(٩٧)
الوجه السادس
٢٣٠ ص
(٩٨)
الوجه السابع
٢٣٣ ص
(٩٩)
المطلب الرابع في تحديد مبدأ السنة المالية
٢٣٥ ص
(١٠٠)
القول الأول
٢٣٥ ص
(١٠١)
القول الثاني
٢٣٦ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس في زمان تعلق وجوب الخمس بالفوائد
٢٥٣ ص
(١٠٣)
الجهة الأولى
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية
٢٥٩ ص
(١٠٥)
الجهة الثالثة
٢٦٤ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تحديد المؤونة المستثناة وتفاصيلها
٢٦٩ ص
(١٠٧)
الموضوع الأول في تحديد المؤونة المستثناة
٢٧١ ص
(١٠٨)
مؤونة التحصيل
٢٧٢ ص
(١٠٩)
مؤونة الصرف
٢٧٥ ص
(١١٠)
الموضوع الثاني في تفاصيل مؤونة الصرف المستثناة
٢٨١ ص
(١١١)
المسألة الأولى في مؤونة الصرف التي تفضل عن مؤونة السنة
٢٨٣ ص
(١١٢)
المسلك الأول
٢٨٧ ص
(١١٣)
المسلك الثاني
٢٩٧ ص
(١١٤)
المسلك الثالث
٢٩٩ ص
(١١٥)
المسألة الثانية في أن الملاك في المؤونة المستثناة فعلية الصرف أو فعلية الاستهلاك
٣٠٣ ص
(١١٦)
المسألة الثالثة
٣٠٧ ص
(١١٧)
المسألة الرابعة
٣١٣ ص
(١١٨)
المسألة الخامسة هل يحتسب الدين من المؤونة؟
٣١٧ ص
(١١٩)
القسم الأول
٣١٧ ص
(١٢٠)
القسم الثاني
٣١٩ ص
(١٢١)
القسم الثالث
٣١٩ ص
(١٢٢)
القسم الرابع
٣٢٠ ص
(١٢٣)
القسم الخامس
٣٢١ ص
(١٢٤)
المطلب الأول
٣٢١ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني
٣٢٢ ص
(١٢٦)
المطلب الثالث
٣٢٤ ص
(١٢٧)
المسألة السادسة في موارد جبر الخسارة بالربح
٣٢٧ ص
(١٢٨)
القول الأول
٣٢٨ ص
(١٢٩)
القول الثاني
٣٢٩ ص
(١٣٠)
القول الثالث
٣٣١ ص
(١٣١)
القول الرابع
٣٣٢ ص
(١٣٢)
القول الخامس
٣٣٣ ص
(١٣٣)
المسألة السابعة في كيفية تعلق الخمس بالمال
٣٣٥ ص
(١٣٤)
الجهة الأولى
٣٣٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية
٣٣٩ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة
٣٤١ ص
(١٣٧)
المرحلة الأولى
٣٤٢ ص
(١٣٨)
المرحلة الثانية
٣٤٤ ص
(١٣٩)
المرحلة الثالثة
٣٥٤ ص
(١٤٠)
الجهة الرابعة
٣٥٩ ص
(١٤١)
أولا أدلة الوجه الأول
٣٦١ ص
(١٤٢)
الدليل الأول
٣٦١ ص
(١٤٣)
الدليل الثاني
٣٦٢ ص
(١٤٤)
الدليل الثالث
٣٦٥ ص
(١٤٥)
الدليل الرابع
٣٦٨ ص
(١٤٦)
الدليل الخامس
٣٧١ ص
(١٤٧)
ثانيا أدلة الوجه الثاني
٣٧٥ ص
(١٤٨)
ثالثا أدلة الوجه الثالث
٣٨٧ ص
(١٤٩)
الدليل الأول
٣٨٧ ص
(١٥٠)
الدليل الثاني
٣٩١ ص
(١٥١)
الدليل الثالث
٣٩٤ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في مصرف الخمس وأصناف المستحقين
٤٠١ ص
(١٥٣)
البحث الأول في من يملك الخمس
٤٠٣ ص
(١٥٤)
الدليل الأول
٤٠٧ ص
(١٥٥)
الدليل الثاني
٤١٠ ص
(١٥٦)
الدليل الثالث
٤١٠ ص
(١٥٧)
الدليل الرابع
٤١٢ ص
(١٥٨)
الأدلة
٤١٥ ص
(١٥٩)
الأول آية الخمس
٤١٥ ص
(١٦٠)
الثاني الروايات
٤١٦ ص
(١٦١)
الثالث الإجماع
٤٢١ ص
(١٦٢)
البحث الثاني في من له الولاية على الخمس
٤٢٥ ص
(١٦٣)
البحث الثالث في عدد السهام
٤٢٧ ص
(١٦٤)
البحث الرابع في كيفية الصرف في السهام
٤٣٣ ص
(١٦٥)
البحث الخامس في تحديد أصحاب السهام
٤٣٧ ص
(١٦٦)
الدليل الأول
٤٤٦ ص
(١٦٧)
الدليل الثاني
٤٤٨ ص
(١٦٨)
الدليل الثالث
٤٥٠ ص
(١٦٩)
نقد الأدلة التي سقناها لتعميم العنوان للمنتسب بالأم
٤٩٦ ص
(١٧٠)
البحث السادس في شرائط الطوائف الثلاثة الأخيرة من أصحاب الخمس
٥٠١ ص
(١٧١)
المرحلة الأولى في شرائط الاستحقاق
٥٠١ ص
(١٧٢)
المرحلة الثانية في أولويات الاستحقاق
٥١٥ ص
(١٧٣)
البحث السابع في إثبات النسب الهاشمي
٥١٧ ص
(١٧٤)
المطلب الأول(الأصل عند الشك)
٥١٧ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني(طرق إثبات النسب)
٥١٨ ص
(١٧٦)
المطلب الثالث
٥٢٠ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث في كيفية صرف الخمس
٥٢٩ ص
(١٧٨)
البحث الأول في مقدار الصرف في السهام
٥٣٣ ص
(١٧٩)
البحث الثاني في كيفية صرف الخمس في زمن الغيبة
٥٣٩ ص
(١٨٠)
الأقوال في كيفية صرف سهم الإمام في زمن الغيبة
٥٤٠ ص
(١٨١)
حكم سهام الأصناف الثلاثة
٥٥١ ص
(١٨٢)
البحث الثالث موقع الخمس في النظام المالي للدولة الإسلامية
٥٥٩ ص
(١٨٣)
الفهرس
٥٦٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص

كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٦٠ - الجهة الثانية

الخمس بالفائدة عند ظهورها، وهنا يأتي البحث عن أنّ مضيّ السّنة شرط متأخر لتعلّق الخمس بالفائدة تكليفاً ووضعاً، أو تكليفاً فحسب؟

ذهب السيّد الأُستاذ المحقق الخوئيّ إلى أنّ المعلّق على شرط المؤونة إنّما هو الحكم التكليفي، أي وجوب الإخراج، فهو المقيّد باستثناء مؤونة السنّة على نحو الشرط المتأخّر، أمّا الحكم الوضعي وهو تعلّق ملكيّة الإمام بخمس الفائدة، فهو مطلق غير مقيّد باستثناء المؤونة، وذلك لأنّ أدلة وجوب الخمس في الفائدة مطلقة وظاهرها تعلّق الخمس تكليفاً ووضعاً بالفائدة منذ ظهورها، ودليل استثناء المؤونة يدلّ على شرطيّة المؤونة على نحو الشرط المتأخّر في الخمس، ولكنّ ظاهر دليل استثناء المؤونة تعليق الحكم التكليفي فحسب، أمّا الحكم الوضعي فيبقى على إطلاقه، وذلك لأنّ أدلّة استثناء المؤونة على طائفتين:

طائفة منها وردت بلسان" الخمس بعد المؤونة" كصحيحة البزنطي، ومكاتبة الهمداني، وهذه الطائفة وإن كان ظاهرها تعليق الخمس وضعاً وتكليفاً على استثناء المؤونة، لكنّها مختصّة بمؤونة التحصيل فلا تشمل مؤونة الصرف، فهي لا تدلّ على تعليق وجوب الخمس وضعاً على استثناء مؤونة الصرف بطريقة الشرط المتأخّر.

والطائفة الأُخرى وردت بلسان:" يجب الخمس بعد مؤونته" أو" عليه الخمس بعد مؤونته" وهي وإن كانت ناظرة إلى مؤونة الصرف المراد بها مؤونة السنة، ولكنّها ظاهرة في خصوص الحكم التكليفي، كما هو الحال في صحيحتي ابن مهزيار، فلا ظهور فيهما في تعليق الحكم الوضعي- أيضاً- على استثناء مؤونة السّنة.

فالناتج- إذن- ظهور الأدلّة، ودلالتها على كون استثناء مؤونة السَّنة قيداً في الحكم التكليفي وهو وجوب الإخراج، أمّا الحكم الوضعي فهو مطلق يتعلّق بتمام الفائدة منذ حدوثها من دون استثناء المؤونة.