كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢١١ - المطلب الثاني في الفوائد والأرباح غير المستقرة
المَطلَبُ الثَّاني: فِي الفَوَائِدِ وَالأَربَاحِ غَيرِ المُستَقِرَّة
لا كلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة- أي التي تعلق بها حقّ الخيار- إن تعلق بها الفسخ؛ لانتفاء موضوع الخمس، وكذا لا كلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة التي يلحقها الاستقرار في نفس سنة حدوثها؛ لأنّها تعدّ من أرباح تلك السنة، فيجرى عليها ما يجرى على سائر أرباحها، وإنّما الكلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة التي يلحقها الاستقرار بعد سنة حدوثها، وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: هل تعتبر الفوائد والأرباح غير المستقرّة- التي يلحقها الاستقرار بعد سنة حدوثها- من أرباح سنة الحدوث أو من أرباح سنة الاستقرار؟
المسألة الثانية: إذا لم يفسخ البائع صاحب الخيار إلى أن مضى أجل الخيار فاستقرت الفائدة ثمّ استقال البائع المشتري فأقاله، فهل يجب خمس الفائدة على المشتري، أم لا يجب عليه شيء؟