التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٥) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
[ (مسألة ٤) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك]
(مسألة ٤) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك فلا بد من اعادته (١)، و الأولى اعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة. و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان، و إن كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط ان لا يضع الطائف يده على حائط الحجر ايضاً، ان كان الأظهر جوازه.
[ (مسألة ٥) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
(مسألة ٥) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته الإعادة.
حين الإتيان بها، لا ما اتصف بالزيادة بعد الإتيان بآخر بقصد تدارك النقص المحتمل في السابق على ما ذكر في بحث الزيادة في الصلاة و غيرها.
و أما ما ذكر من ان لا يمد يده الى استلام جدار البيت من جانب الشاذروان، لانه يعتبر في الطائف ان يكون جميع بدنه خارج البيت، و الشاذروان جزء من البيت، فلا يكون مع المد المذكور يده خارجاً عن البيت، لا يمكن المساعدة عليه. لصدق الطواف مع المد المذكور و كفاية خروج معظم أجزاء بدنه عن فضاء الصفة حتى بناء على ان فضائها كنفسها يحسب من البيت.
(١) خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه قد تقدم الكلام في ذلك في اشتراط الطواف بكونه من خارج حجر إسماعيل و إن لم يكن شيء من الحجر داخلًا في البيت، و على الجملة حجر إسماعيل و إن لم يكن جزءَ من البيت بل هو خارج عنه، الا أنه خارج عن المطاف بلا فرق بين الطواف الواجب و المندوب، و في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت: قال: لا، و لا قلامة