التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٣) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
[ (مسألة ٣) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف]
(مسألة ٣) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف (١) و الأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته، و الأحوط ان لا يمدّ يده حال طوافه من جانب شاذروان الى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره و إن كان لا يبعد جوازه.
به أوّلًا، ثم يعيد الطواف أو يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام، و بما أن مستند المشهور في التفصيل بعض ما ورد في قطع الطواف للخروج للحاجة و يأتي الكلام فيه، و أنهم جعلوا المقام من صغريات الخروج للحاجة لا يمكن ان يدعى ان فتوى المشهور كاشف عن مستند معتبر في التفصيل الذي ذهبوا اليه و اللَّه سبحانه هو العالم.
(١) قد تقدم ان المعتبر في الطواف ان يكون المشي عن حول البيت من خارجه، و حيث ان الصفّة أي الشاذروان من أساس البيت، فلا يكون المقدار الذي مشى عليه من الطواف. نعم ما دلّ على ان دخول البيت مبطل للطواف منصرف عن مجرد المشي على الصفّة، و عليه فاللازم تدارك ذلك المقدار فقط، و إعادة الطواف بعد إتمامه لاحتمال كونه من دخول البيت لا يكون الّا احتياطاً استحبابياً، هذا بناء على ما هو المعروف من كون الصفة من البيت أي من أساسه، و أمّا مع المناقشة فيه باحتمال كونها من خارج البيت من حوله فقد يقال بلزوم اعادة ذلك المقدار أيضاً، لإحراز كون المأتي به طوافاً أي مشياً خارج البيت من حوله، فيكون تداركه من المقدمة العلمية للطواف الواجب، و لكن قد تقدم ما فيه من المناقشة و الالتزام بعدم جريان أصالة البراءة بالإضافة إلى اشتراط كون الطواف من غير الشاذروان، و قد نوقش بان التدارك في هذا الفرض أي على تقدير كون الشاذروان خارج البيت من الزيادة في الطواف، و لكن لا يخفى ان ما دلّ على مبطلية الزيادة ما إذا كان بقصدها