التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - (المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصر له جميع ما حرم عليه بالإحرام
..........
النساء و الطيب، بل الصيد كما عليه المعظم من أصحابنا بل لم يعرف الخلاف فيه منهم على ما قيل، و يشهد بذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء و الطيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد[١]، و صحيحة العلاء قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) اني حلقت رأسي و ذبحت و اني متمتع و أطلي رأسي بالحناء قال نعم من غير ان تمس شيئاً من الطيب، قلت: و ألبس القميص و أتقنع قال: نعم، قلت: قبل ان أطوف بالبيت قال: نعم[٢] و تدل حسنة محمد بن حمران على ان حرمة الطيب يختص بالحاج المتمتع قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له قال: كل شيء إلا النساء و عن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر، قال: كل شيء إلا النساء و الطيب[٣]، و يؤيد التفصيل بين المتمتع و غيره فحوى خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كنت متمتعاً فلا تقربن شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت[٤]، و ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه قال: كل شيء إلا النساء و الطيب قلت فالمفرد قال كل شيء إلا النساء[٥]، و على الجملة مقتضى صحيحة معاوية بن عمار الظاهر في الحاج المتمتع بقرينة فرض ذبح الهدي و الحلق، و كذلك حسنة حمران مؤيداً بما ذكر انه يتحلل بعد الحلق و الذبح من كل شيء كان محرماً عليه بالإحرام إلا الطيب و النساء، كما يدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال: ربما آخرته
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير.
[٤] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٤، ص ٢٣٨.