التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - (المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
[ (المسألة الثالثة) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار]
(المسألة الثالثة) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار (١) فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
[ (المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب]
(المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب (٢) و الأظهر جواز تأخيره بساعة تقريباً و الوقوف في تمام هذا المأزمين في الوقوف بالمشعر و يأتي ان وادي محسّر خارج عن منى كما أن المأزمين خارج عن المشعر الحرام، و ظاهر الثانية ان الداخل في الموقف خلف الجبل لا نفس وقوفه و لذا قد يقال المراد من خلف الجبل أسفله، و سفحه من خلفه الى ما وراء أسفله و في مرسلة الصدوق سُئل الصادق (عليه السّلام) «ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس فقال: الآل»[١] و لكن في سند الأولى كالثانية مناقشة لوقوع محمد بن سماعة في سند الاولى، و إن وصفوها بالموثقة و لم يثبت كون الثانية من رواية معاوية بن أبي بصير أو هما معاً، بل في دلالة الأولى أيضاً مناقشة لأنه يمكن الالتزام بكون الجبل من عرفة و لكن الوقوف بها مكروه إلا إذا ضاقت عرفة.
(١) في الزمان المعتبر في الوقوف الواجب قد تقدم الكلام في اعتبار الاختيار و الإرادة حال الوقوف الذي هو ركن في بيان ان الواجب الثاني الوقوف بعرفة بقصد التقرب، و ذكرنا انه على تقدير الاعتبار يكون المكلف ممن لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفة، فيكون عليه الوقوف الاضطراري.
(٢) في تحديد زمان الوقوف بعرفة يقع الكلام في المقام في تحديد الزمان من يوم عرفة الذي يجب الوقوف به و المنسوب الى المشهور أن مبدأ ذلك الزمان زوال الشمس يوم عرفة،
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب إحرام الحج، الحديث ٦.