إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٨ - الاندار للظروف
الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندر متعارف الإندار عند التجّار، وعدم العلم بزيادة ما يندره. وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما.
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. وهو للتحرير.
الثالث: اعتبار العادة مطلقاً ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقاً، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.
الأول: أن المقدار المندر يعتبر كونه متعارفاً عند التجارة وعدم العلم بزيادته على الوزن الواقعي للظرف[١].
الثانى: ما ذكر مع اعتبار عدم العلم بالنقيصة أيضاً[٢].
الثالث: اعتبار أحد الأمرين من اعتبار العادة وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة[٣].
الرابع: جواز إندار المقدار المحتمّل مطلقاً، أيتراضى به المتعاقدان أم لا، ولكن مع العلم بزيادته يعتبر تراضيهما[٤].
الخامس: ما ذكر مع اعتبار تراضيهما في صورة العلم بالنقيصة.
[١] قالها الشيخ في النهاية ١: ٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٦، وصاحب نهاية الإحكام ٣: ٥٣٦، والقواعد ١: ١٢٩، وراجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤.
[٢] قالها العلّامة في التحرير ١: ١٧٩.
[٣] راجع اللمعة وشرحها( الروضة البهيّة) ٣: ٢٨٤.
[٤] راجع القواعد ١: ١٢٩، والكفاية: ٩١، ونسبه في مجمع الفائدة( ٨: ١٩) إلى ظاهر الشرائع.