تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩١ - فصل في تكبيرة الإحرام
«يا محسن قد أتاك المسيء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن و أنا المسيء بحق محمد و آل محمد صلّ على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني».
[مسألة ١٣: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست]
[١٤٥٧] مسألة ١٣: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الإخفات بها.
[مسألة ١٤: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه]
[١٤٥٨] مسألة ١٤: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدءا بابتدائه و منتهيا بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما، و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة، و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس.
[مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية]
[١٤٥٩] مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية و إلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.
[مسألة ١٦: إذا شك في تكبيرة الإحرام]
[١٤٦٠] مسألة ١٦: إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان (١)، و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها ______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا دخل المصلّي في القراءة و شكّ في أنه أتى بتكبيرة الاحرام، فإنه حينئذ بنى على الاتيان بها بمقتضى قاعدة التجاوز كما هو مورد صحيحة زرارة، و أما إذا شكّ فيها بعد الدخول في دعاء التوجّه أو الاستعاذة فالظاهر أنه لا يمكن البناء على الاتيان بها بمقتضى القاعدة لعدم تحقّق التجاوز عن محلّها الشرعي و أنه بعد باق.