تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٨ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
المغصوب عن الجميع.
[مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
[١٣٠٨] مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، و تصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية (١).
[مسألة ٤١: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]
[١٣٠٩] مسألة ٤١: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
[مسألة ٤٢: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه]
[١٣١٠] مسألة ٤٢: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه (٢) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء و بالعكس (٣)، و الأحوط ترك الصلاة فيهما، ________________________________________________________كانت مقترنة بمانعين مع أنه لم يكن مضطرّا الى اقترانها بأكثر من مانع واحد، فإذن لا محالة يكون الاقتران بالمانع الثاني عمديّا فيكون مبطلا للصلاة.
(١) قد مرّ أنه لا ملازمة بين الجواز التكليفي و الجواز الوضعي و هو صحّة الصلاة فيه.
(٢) في الحرمة إشكال بل منع، إذ لم يقم دليل على أن لباس الشهرة بعنوانه محرّم، فإن عمدة الدليل عليها قوله عليه السّلام في صحيحة أبي أيوب الخزّاز: (إن الله يبغض شهرة اللباس)[١]، و لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن مبغوضيّة شهرة اللباس باعتبار ما يترتّب عليها من اللوازم الفاسدة كهدر كرامة الانسان و هتك حرمته أو تؤدّي الى كبريائه هذا إضافة الى أن المبغوضيّة لا تساوق الحرمة.
(٣) بل على الأحوط الأولى لعدم الدليل على ذلك حتى فيما إذا تزيّن
[١] الوسائل ج ٥ باب: ١٢ من أبواب أحكام الملابس و لو في غير الصّلاة الحديث: ١.