تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٢
و بين الإمام.
[مسألة ١٥: إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر]
[١٩١٢] مسألة ١٥: إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين.
نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين (١).
[مسألة ١٦: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]
[١٩١٣] مسألة ١٦: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[مسألة ١٧: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين]
[١٩١٤] مسألة ١٧: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ ________________________________________________________بما لا يسمح بصدق صلاة الجماعة، فلا تكون الصحيحة في مقام بيان شرطية هذين الأمرين في صلاة الجماعة تعبدا، بل هي في مقام بيان أنهما من مقوماتها، و على هذا فيقع الكلام في صدق وجود الساتر على الساتر المفروض في المسألة و قلنا أنه غير بعيد باعتبار انه لا يعتبر في مانعيته عن الجماعة أن يكون في تمام حالات المصلي في الصلاة.
(١) بل هو الظاهر لأنّ العبرة إنما هي ببقاء اسم الاجتماع عرفا، و من المعلوم ان ائتمام الصف المتقدم بالامام ثانيا بعد اتمام الصلاة الأولى بلا فصل زمني لا يضر بصدق الاجتماع و لا يكون مشمولا لدليل مانعية الساتر لعدم صدق الساتر عليه. كما أن الصف المتأخر إذا أمكنه أن يتقدم فورا و يأخذ المكان المناسب و يواصل صلاته بعد اتمام الصف المتقدم صحت صلاته جماعة و لا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الاجتماع عرفا.